الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٣272
المصنف
المجلد التاسع
وإن كانت في يد أحدهما؛ فأحبّ أن يكون للذي هي
الآخر أنتجها.
وقول: إنّ صاحب النتاج أولى.
فإن أقام الذي هو في يده بينة أنه أنتجها؛ فهو أولى.
مسألة:
في يده، ولو كان
وإذا تنازع رجلان في دار أو أرض، وهي في أيديهما، فادّعى أحدهما الكلّ، وادعى الآخر، النّصف، ولا بيّنة لهما (1)؛ فإنّها تقسم بينهما نصفين، بعد أن يحلف مدعي النصف لمدّعي الكلّ على ما ادعى من الزيادة.
فإن أقام كلّ واحد منهما البينة على دعواه؛ فإن أصحابنا يختلفون في قبول
البينة مع اليد.
فمنهم من يجعل البينة بيّنة صاحب اليد؛ لأن اجتماع اليد أثبت وأقوى فيما يوجب الحكم، من بينة بغير يد.
مع البينة
معهم
وبعضهم يحكم للمدعي الذي لا يد له، ولا تُسمع (2) بينة صاحب اليد. الحجّة لهذا؛ ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين» (3). فجعل البينة بيّنة المدعي؛ لأنّ (4) اليد عنده دليل على الملك، وليست بموجبة
للملك.
(1) في أ «بينهما».
(2) في أ «يسمع».
(3) لم يرد الحديث بهذا اللفظ، والمحفوظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وقد سبق
تخريجه.
(4) في أ «فلان». وفي ب «فالآن».