المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٧٦

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [16]: في الحكم بالبيّنة واليد وما أشبه ذلك

275

مسألة:

وإذا تنازع رجلان في دار (1) في أيديهما، كلّ واحد منهما أقام البينة أنها له دون صاحبه؛ فهي بينهما نصفان.

فإن ادعاها آخر، وهي في يد هذين، وأقام على ذلك البينة، فلا يلتفت إلى بينته، وذو اليد أولى من غيره.

فإن أقام البينة أن أحدهما اغتصبها منه، فإنّ الدّار تنزع من يد من اغتصبها منه، وقامت عليه البينة بالغصب، وينزع منه النصف الذي في يده؛ لأنّه ليس له فيها غير ذلك، إلا أن يقيم على الشريك الآخر مثل ذلك، فهو مثله.

(1) في م زيادة «بينهما)».