الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٧276
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدتر و الى
باب [17]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ نيلو ان شا اور الح والمان في الأحكام في الأصول واليد والبينة
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
)
أبو الحواري رجلان تنازعا في مال وأحضر كلّ واحد منهما البينة؛ أن المال له، وكلّ (2) واحد منهما يقول: المال في يدي هل للحاكم أن ينظر من
صح أنّ المال في يده، وهو الذي يثمره، وأولى أن يكون المال بينهما (3)؟ فعلى ما وصفت؛ فنعم ذلك؛ فعلى الحاكم أن يستصح مَنْ هذا المال في يده؛ إن كان الحاكم يقول بقول من يقول: البينة بينة المدعي، سلم المال إلى المدعي، ونزع المال (9) من يد الذي المال في يده.
وإن كان يقول (6) بقول من يقول: البينة بيّنة من في يده المال؛ أقر المال في يده، ولم يكن للمدعي شيء.
وإن لم يصح المال في هذا ولا هذا كان المال بينهما نصفين.
(1) في م «باليد».
(2) في ب «فكل».
(3) «هل للحاكم أن ينظر من صح أنّ المال في يده وهو الذي يثمره، وأولى أن يكون المال بينهما؟
فعلى ما وصفت؛ فنعم ذلك» ناقصة من ب و م.
(4) ناقصة من أ.
(5) «ونزع المال» ناقصة
من
(6) في أ «يأخذ».