الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٨المصنف
الجزء الرابع عشر ـ باب [17]: في الأحكام في الأصول واليد والبينة
277
مسألة:
وإذا لم يكن المال في يد أحد المتداعيين منعهم الحاكم من هذا المال جميعًا، لا يعرضونه، ودعاهم إلى البينة). فإن أعجزوا (2) البينة، لم يسلّم إليهم الحاكم شيئًا من هذا المال ومنعهم منه جميعا، حتى يقيموا البينة على ما يدعون من هذا المال، كان له ذلك. فإن لم يكن الحاكم عرض هذا المال ولا أوقفه في يد أحد، فاصطلح المتنازعون فيما بينهم في هذا المال؛ لم يكن على الحاكم أن يمنعهم من فإن كان الحاكم قد أوقفه؛ لم يسلم إليهم، إلّا على الصحة، ولا إلى غيرهم.
مسألة:
ذلك.
وإذا تنازع الخصمان في قطعة أرض أو غيرها من الأصول، كلّ منهما يقول: هذه أرضي وفي يدي وقد أحدث واحد منهما فيها حدثًا، أو أحدثا جميعًا، واتخذا بالقتال (3). أعلى الحاكم - إذا أخبر بذلك ـ منعهما عن القتال؟
فإذا صح مع الحاكم بالبينة العادلة؛ أرسل إليهما. فإن وجدهما في قتالهما؛ حبسهما على ما يرى من جهالتهما. ولا يلزم ذلك الحاكم حتى يشهد معه شاهدا عدل.
فإن وجدوهما قد تفارقا، ولا يطلب أحدهما إلى الآخر حقا، لم يعرضوا لهما. فإن ادعى كل واحد منهما تلك القطعة؛ كلّف كلّ واحد منهما البينة على ما يدعي. وإن أعجز البينة؛ كانت الأيمان بينهما.
(1) في م «بالبينة». (2) في أ «عجزوا».
(3)
أ «بالعيال».