المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٤

الجزء الرابع عشر

المصنف

283

انتهى ما وجدته والى

ارباب [19] الحروانا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحـ

سماع كتاب المصنف كان في الأحكام في العروض

سيد

صلاح اين مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اسے

(2)

فيمن باع دابّة لغيره على رجل فرفع صاحبها عليهما)، وطلب إلى (3) المشتري إحضارها ليقيم عليها البينة فقال: بعتها لرجل غاب بها.

6

فعن أبي عبد الله: إذا أنكر ما ادعاه المدعي فلا أرى عليه إحضارها. ويطلب هذا دابته أين، وجدها إلّا أن يقيم شاهدي عدل: أنّ الذي باعها هذا (3)، هي دابته. فإنّ على البائع لها أن يحضرها حتى يقيم عليها صاحبها

البينة.

6

مسألة:

من الضياء:

ومن ثبت له على رجل ثوب لا يعلم كم ذرعه ولا جنسه، أو آنية (4) تور أو قمقم، أو طست ولا بينة معه، بقيمة (0) معروفة، فإنّه لا يذهب ما ثبت له. وهو (6)

(1) ناقصة

من

(2) في م «من».

أ.

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ «ثبت». وفي م زيادة «أو غير آنية».

(5) في أ «يقيمه».

(6) في أ «ما ثبت وله هذا».