الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٩١290
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدتر و الى
ذو الا ولعراقية
باب [23]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى في الحكم بتوقيف المال وفي إزالته
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
وإذا ادعى الخصم إلى خصمه، مالا في يده، من أصل، أو عروض، أو حيوان، وأقام عليه شاهدي عدل أنه له احتج الحاكم على الذي هو في يده. فإن لم تكن له فيه حجّة، حكم به له. فإن احتج أنّ معه بينة تهدم بينة الطالب، فهذا هو مكان الوقف. ويوقف ذلك المال في يد ثقة، ويؤجل الذي كان في يده، في إحضار بينته على ما احتج به ولا يكون الوقف قبل هذا؛ لأنّ الوقف أوّل الحكم، إلا أنه إذا كان شيء مما يفوت، أو تغيب معرفته. فلا أرى بأسًا: أن
يتقدّم الحاكم إلى الذي في يده المال الا يزيله، إذا أحضر المدعي البينة. وإن كان أوقفه (2) بمعرفة من عدلين كان في يد من هو في يده، إلى أن يسأل عن عدالة الشهود.
مسألة:
أبو الحواري: إذا شهد واحد للطالب فقول: يوقف المال، إلى أن يحضر
الثاني.
وقول: لا يكون الوقف إلا بشاهدين، فيحتج المطلوب بزوالهما.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «أوقف».