المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٢

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [23]: في الحكم بتوقيف المال وفي إزالته

291

مسألة:

وقيل: إذا شهد الشاهدان، وكان الحاكم في السؤال عن تعديلهما وقف (1) المالُ.

مسألة:

قال (2) أبو الحواري: توقيف المال حكم من الحاكم، فإذا رأى الحاكم توقيفه

وَقَفَه، ولو لم يَطلب ذلك أحد الخصمين.

مسألة:

الشيخ أبو محمد: وإن كان بينة المدعي عدولًا عند القاضي، وهم ممن لا يسأل عنهم. وكانوا من أوليائه لم يجز الحكم إلا بعد الحجة على المدعى عليه. ولم يحجر المال بعد صحة البينة إلّا أن يدعي المشهود عليه دعوى، توجب تأخير الحكم

مسألة:

الشيخ أبو محمد (4): وإن كانت المنازعة في الحيوان، والمدعى عليه معروف وله، وفاء ثبت المدعى فيه فى يده بقيمة، ويحجر عليه، ألا يزيل المدعى فيه إلى منتهى الحكم فإن أزاله كان، عاصيًا، ولزمه الأدب. وإن كان غريبا، دفع إلى ثقة، وأمر صاحب اليد، بالإنفاق عليه، والمؤنة. فإن وجب للمدعي، دفع ما يحتاج إليه من المؤنة، ورجعه) عليه.

(1) في أ «اوقف».

(2) ناقصة

من أ.

(3) في ب زيادة «عنه».

(4) في

أ «مسألة: عنه».

(5) في م «ويرجع».