المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٣

292

المصنف

قال غيره (1):

المجلد التاسع

يجعل الحاكم المال في يد ثقة، وعلى الذي في يده المال (2) القيام به، من الشعي وغيره والذي جعله الحاكم يكون مشرفًا عليه، بما يحصل من غلته، وما أتلف، وقوله مقبول. وليس عليه أن يشهد، إلا أن يكون الحاكم أمره بالإشهاد. ولا يلزمه القيام بالمال. وإنّما يلزم من كان في يده أوّلًا. فإن صح للثاني، كان للأوّل عناؤه على سُنَّة البلد.

وفي موضع في دابّة، فإن كانت على يدي غير الخصمين. فالنفقة عليهما. وإن كانت في يد أحدهما، فالنّفقة عليه. فإذا قضى عليه، ردّ عليه (3) ما أنفق.

مسألة:

مال فيه منازعة، أراد أحد الخصمين بيعه، قبل أن ينفصل فيه حكم. (4) فإنّه يمنع عن بيعه، إلا أن يكون في يد أحدهما، فليس يمنع من بيعه.

مسألة:

وإذا باع المؤتمن المتاع الذي ائتمنه الحاكم عليه، وأتلفه. فإنّه يلزمه الحبس والعقوبة، بتعديه ومخالفته. وعليه قيمة ما أتلف لربه، ويأخذه به الحاكم.

مسألة:

وإذا قال المدعي: أبرز الدابة، حتى أحضر عليها البينة، فلم يفعل فباع الدابة، فإنّه لا شيء عليه، فيما في يده إذا كان أخذه من وجه حق. ولا تلزمه عقوبة.

(1) في م «مسألة».

(2) ناقصة من م.

(3) ناقصة من ب. وفي م «عليا».

(4) في م زيادة «هل يمنع من بيعه؟ قال: نعم. وفي نسخة: أن ينفصل فيه حكم».