المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٤

الجزء الرابع عشر - باب [23]: في الحكم بتوقيف المال وفي إزالته

293

فإذا علم المدعي أنه له، اتبعه حيث وجده وأصحَ عليه. ويرجع المشتري على البائع بما أخذ منه. فإن باعها المدعي على أحد، وهي في يد خصمه، فالبيع باطل بإجماع.

مسألة:

وقيل: إنّ رجلًا اشترى بقرة، ثم جاء قوم يدعوها. وقالوا: أخرجها لنا حتّى نراها. فإن كانت لنا، أحضرنا عليها البينة. فقال لبشير ذلك. فقال: اذهب فبع البقرة، فباعها، ولم يخرجها لهم.