الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٥294
المصنف
المجلد التاسع
انتقي ما وجد تد والى
بزوال اوله ران
باب [24]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ في الحكم في الحكم بالبينات
(1)
- على اختلاف أوقاتها وأصنافها
صلے اس مبارک ان شيعي دور مبارک فارس الله
وإذا كانت الأرض في يد رجل، وادّعى رجل أنّه اشتراها منه بألف درهم، ونقده (1) الثّمن، وادّعى آخر أنّه اشتراها منه بألف درهم ونقده (2) الثمن، ولم توقت واحدة من البينتين.
قال بعضهم: كلّ واحد منهما بالخيار. فإن شاء أخذ نصفها، بنصف الثّمن
الذي سماه شهوده، ويرجع على البائع بنصفه.
فإن اختار أحدهما البيع على ذلك، فهو جائز لهما.
وإن اختار نقض البيع على ذلك، فهو مردود (3).
وإن اختار أحدهما البيع، واختار أحدهما الرّدّ، فإنّ للذي اختار البيع نصفها بنصف الثّمن. ولا يكون (4) له كلّها، إذا وقع الخيار من الحاكم.
وقال بعضهم: إن وقت الشهود وقتًا، وكان أحد الوقتين قبل صاحبه، فإنّه (5) يقضي بها للأوّل، ويرجع الآخر بالثّمن على البائع.
في
«وانقده».
في ب «وانقده».
(3) في م «فهو جائز لهما».
(4) في م «تكون».
(5) في م «فإنها».