المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٦

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [24]: في الحكم بالبينات على اختلاف أوقاتها وأصنافها

مسألة:

295

وإن وقت إحدى (1) البينتين وقتًا، ولم يعرف للآخر شيئًا، قضيت بها لصاحب الوقت.

وإن لم توقت (2) واحدة منهما وقتًا، وكانت في يد أحدهما، قد قبضها. فإنّ

بعضهم قال: يقضي بها للذي هي في يده ويردّ البائع الثّمن على الآخر. وإن كان شهود الآخر، شهدت على غير وقت، لم ينتفع به، إلا أن يشهدوا: أن بيعه كان قبل بيع هذا الآخر، فأقضي بها له، وأردّ الآخر بالثّمن على البائع.

وهو قول بعضهم.

مسألة:

فإن كانت في يد رجل، وأقام رجل البينة أنه اشتراها من فلان، وهو يملكها بثمن مسمّى، ونقده الثّمن وأقام البيئة به، وادّعى آخر أنه اشتراها من آخر، وهو يملكها بالثّمن المسمّى. وإن كانا لم يقرا بقبض الثمن، رجع كل واحد منهما، على بيعه بنصف الثّمن.

وإن كانا أقرا بقبض، فهو كذلك؛ لأنّ القاضي قد قضى بنصفه بعينه. ولو وقت الشهود فيه وقتًا في الملك، وكان أحدهما قبل صاحبه، قضي به للأول، على قول بعض.

ولو وقت أحدهما، ولم يوقت الآخر، كان بينهما نصفين.

ولو كان في يد أحدهما قضى به للآخر؛ لأنّ بيعهما مختلف. ولا يشبه هذا

البيع الواحد.

(1) في أ «احد».

(2) في أ «يوقت».