المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٧

296

المصنف

مسألة:

المجلد التاسع

من

وإذا كانت الدار في يد رجل، فادعى آخر أنّه اشتراها من فلان، بمائة درهم. وهو يومئذ يملكها ونقده الثّمن. وادّعى آخر (1) أنّ فلانًا الآخر وهبها له، وقبضها منه، وهو يومئذ يملكها، فإنه يقضي بها بينهما نصفين.

ولو كان (2)

معهم من يدعي ميراثًا من أبيه، وأقام على ذلك بينة وادعى آخر صدقة، من آخر، وأقام عليها (3) بيّنة، وعلى القبض، فإنه يقضي بها بينهم

أرباعًا.

مسألة:

وإذا كانت الدابة في يد رجل وأقام آخر البينة أنّها دابته، اشتراها من فلان بثمن مسمّى ونقده الثّمن، وقبض الدّابّة، وأقام آخر (4) بينة أن فلانا ذلك وهبها له، وقبضها منه، فإنّه يقضي بها لصاحب الشراء. وكذلك الصدقة لو كانت مع المشتري)، قضى بها لصاحب الشراء (6).

وكذلك النخل والعمري ()؛ إذا لم يكن في ذلك شراء، ولو ادعاها).

مسألة:

ولو ادعى رجل هبة، وادعى آخر صدقة، وأقاما البينة على ذلك، وعلى القبض، فإنّه يُقضى بها بينهما نصفان. وهذا قول بعضهم.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «وكان».

(3) في أ «على ذلك».

(4) في أ «الآخر».

(5) في ب «الشراء».

(6) وكذلك الصدقة لو كانت مع المشتري، قضى بها لصاحب الشراء» ناقصة

(7) في م «والعمران».

(8) في أ «شري، نسخة سواه». وفي م «شراء، أو ادعاء».

من أ.