الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٨الجزء الرابع عشر - باب [24]: في الحكم بالبينات على اختلاف أوقاتها وأصنافها
المصنف
297
وكذلك الرهن في قول بعضهم: إنّ الشّراء أولى من الرهن. والرهن أولى
من الصدقة والهبة، في قول بعضهم.
مسألة:
وكذلك الصدقة والنكاح والهبة، فإنّ النكاح أولى. وهو والشراء نصفان، في
قول بعضهم.
وقال بعض: الشراء أولى من النكاح، وللمرأة القيمة.
مسألة:
وإذا كانت الأرض في يد، رجل، فأقام آخر البينة أنه اشتراها من هذا الذي
(2)
هي في يده، بألف درهم، ونقده الثمن. وأقام الذي (1) هي اشتراها، من هذا الذي ادعاها بخمسمائة درهم، ونقده الثمن.
في يده البينة، أنه
قال بعضهم: أقضي بها للذي هي في يده، وأبطل دعوى الآخر. ولا أقضي
له شيئًا.
ولو وقت الشهود وقتًا، ولو كان وقت المدعي أولًا، فإنّي أقضي بها للذي هي في يده. وهذا الآخر ينقض البيع.
ولو كان الذي في يده وقتت شهوده الوقت الأوّل، ووقت (3) شهود المدعي الوقت الآخر، فإنّي أقضي بها للمدعي المشتري الآخر، وأبطل
الأول.
(1) في ب زيادة «نسخة: التي». (2) ناقصة من أ.
(3) في أ «وقتت».