المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٩

298

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

في

وإذا كانت الأمة في يد رجل فأقام آخر البيّنة: أنه اشتراها من الذي هي يده، بألف درهم ونقده الثمن. فإن أقامت الجارية البينة: أن مولاها الذي هي

في يده أعتقها، ولم توقت واحدة من البينتين فقول هي حرّة، وبطل الشراء. المشتري على البائع بألف درهم.

ويرجع

ولو وقتت البينات (1) وكان وقت العتق أولًا، أمضيت (2) العتق، وأبطلت

الشراء.

ولو كان وقت الشّراء أولا أمضيت الشراء وأبطلت العتق.

ولو وقتت بينة الشراء (3)، ولم توقت بيّنة العتق أبطلت الشراء، وأمضيت العتق، والتدبير في جميع ذلك مثل العتق.

وإذا كان المشتري قد قبض، فالشّراء أولى من العتق ومن التدبير، إلّا أن تقوم بينة أنّ العتق أوّلاً، ويوقتون وقتا يعرف أنه أوّل، على قول بعض.

قال غيره:

العتق أولى؛ ما لم يصح التاريخ أنّ الشراء قبله، والتدبير (4) مثله.

مسألة:

ولو أقام رجل البينة على عبد في يد آخر، أنه اشتراه منه، ولم تقم بينة على قبض، فأقام الغلام بيّنة على العتق قضيت بالعتق، وأبطلت الشراء.

(1) في م زيادة «وقتا».

في ا و أ و ب «أنفذت، نسخة: أمضيت» أو «مضت» في

(3) في أ «المشتري».

أ.

«فالتدبير».