الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٦المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [25]: في الحكم بين الخصمين فيما ليس في أيديهما لهما أو لغيرهما
مسألة:
305
وإن ادعاها لغيره لغائب أو يتيم، فزعم أنه محتسب له، وأحضر بينة، بوكالة من الغائب أو (1) اليتيم، فإنّه يحكم له بالبينة، وليس بينهما أيمان، إلا أن يكون الغائب وكّله، وجعل له أن يستحلف، فله ذلك.
فإن أحضر المدعي البينة لنفسه أنّها له، وأراد المحتسب أو الوكيل يمينه
بعد البينة، استحلفه له.
مسألة:
فإن ادعى كل واحد منهما أنّ الأرض أرضه وفي يده؛ فإنّ الحاكم يسألهما البينات على دعواهما. فإن أحضراها جميعًا، حكم بينهما بإثباتها في أيديهما جميعا. وإن حلفا أو نكلا، فهو سواء بينهما في أيديهما.
فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر، أثبتها الحاكم في يد الحالف، وصرف التاكل عنه.
فإن طلبا الأيمان على اليد؛ استحلف كلّ واحد منهما، أنه في يده دون هذا، ولا هي في يد الآخر.
فإن حلفا جميعًا؛ صرف كلّ واحد منهما عن صاحبه (2).
وإن نكلا؛ صرفهما عن التعدي على بعضهما البعض.
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ صرف النّاكل عن الحالف، ولا يثبت على
الحالف شيء.
(1) في أ «و».
(2) فإن حلفا جميعًا؛ صرف كلّ واحد منهما عن صاحبه» ناقصة
من أ.