المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٧

306

المصنف

المجلد التاسع

الحجة: قوله: من لم يحلف على حقه؛ فلا حق له). وإن طلبا الأيمان على أنّه لا حق (2) للآخر فيها؛ استحلفهما الحاكم، واستحلف كلّ واحد منهما لخصمه، ما يعلم أنّ لخصمه في هذه الأرض حقا مما يدعي منها. وإن طلب أحدهما الأيمان على الأصل، وطلب الآخر اليمين على اليد

استحلف على الأصل، ولم ينظر في طلب اليمين على اليد.

فإن أبي طالب (3) اليد أن يحلف، أو يستحلف صاحبه، استحلفه (4) على الأصل، وصرف صاحب اليد عن صاحب الأصل، ولم يحكم لصاحب اليد.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

(2) في أ «على أنهما». (3) في أ «فإن طلب» وهو خطأ. (4) ناقصة من أ.