المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٨

الجزء الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

لوله باب [26]

المصنف

307

سابع وكان في البينتين إذا اختلف الخصمان يتكافان

أو يحملان به

صالح ہيں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس

(1)

رجلان ادعى كل واحد منهما أرضاً أو دارًا في يد رجل آخر، فأقام كل واحد منهما البيّنة أنّه اشتراها منه بكذا وكذا، فإنّه ينبغي أن يقضي بها لصاحب الوقت والشراء الأوّل منهما.

فإن وقتت إحدى البينتين، ولم توقت الأخرى، فإنّه ينبغي له أن يقضي بها لصاحب الوقت والبينة التي وقتت؛ لأنها أثبت.

وإن لم توقت إحدى البينتين وقتًا؛ فهي بينهما إذا استوت البينة)، ولم تكن في يد أحدهما.

مسألة:

فإن ادعى كل واحد منهما على الآخر، أنه باع له أرضا، وهي في يد أحدهما، فإنّه يحكم بها للذي ليست في يده الأرض؛ لأنه هو المدعي، وبينته (3)

مقبولة، والقضاء له واجب.

وقال بعض: يقضي بها للذي هي في يده، والأوّل أحبّ.

(1) في م «يحتملان».

(2) ناقصة

من

أ.

(3)

«في بينته». وفي م «فبينته».