الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٠٩308
المصنف
المجلد التاسع
وإن لم توقت البينة، وشهدت بينة كلّ واحد منهما أنها له، باعها له الآخر؛ فقال من قال بينهما نصفان وكذلك رأينا.
قال أبو المؤثر: إذا استوت بيّنتهما؛ فهي للذي هي في يده، مع يمينه، ويثبت له الشراء دون الآخر.
مسألة:
وإذا ادعى رجل دارًا، في يد رجلين أحدهما باعها له، والآخر سلّمها إليه، وأقام البينة على ذلك. ولا يعرف الشهود أيهما الذي باع، ولا الذي سلّم. فإنّ
شهادتهما ليست بشيء، ولا للمدعي شيء
مسألة:
رجلان يدعيان أرضا في يد رجل فأقام أحدهما البينة أنه اشتراها بألف درهم، وقبضها)، وأقام الآخر البينة أنه ارتهنها بألف درهم، وقبضها، فإنّه ينبغي يقضي بها للأوّل منهما فإن لم يعلم أيهما الأوّل، فإنه يقضي بها للمشتري، ويبطل الرّهن. وهو أحبّ إلينا.
أن
مسألة:
وإذا أقام كلّ واحد منهما البينة أنه ارتهنها بألف درهم، ولم توقت البينة،
فإنّه يكون لكلّ واحد منهما نصفها رهن
بحقه (2).
(1) في أ «أو قبضها».
ب «بحقه رهنا».