الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣١٠المصنف
الجزء الرابع عشر ـ باب [26]: في البيّنتين إذا اختلف الخصمان يتكافآن أو يحملان به
309
مسألة:
وإن أقام رجل البيّنة على دار أو أرض أنّها كانت لجده، وأنه مات وتركها ميرانا لأبيه (1) وعمّه، ثم مات أبوه، وترك حصته منها ميراثا له، لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام. عمه البينة، أنّ أخاه والد هذا مات قبل أبيه). وورث أبوه منه السدس، ثم مات أبوه، وورثه هو (3).
فقال: يمضي شهود الأوّل، ويبطل شهادة شهود الآخر.
وقول: يبطل كلّه؛ لأنّ إحداهما كاذبة.
وقول: يعطي ابن الأخ الذي أشهد (4) له بالنصف ـ الربع، ويعطي العم الذي أشهد () له بالكلّ ثلاثة أرباع ويعطي العمّ سدس مال أخيه، الذي أنكره ابن أخيه من صلب مال أخيه، ولا يرث (6) مما ورث أخوه من أبيه.
قال أبو المؤثر للعمّ ثلث مال أخيه؛ لأنه صحت له البينة، ولابن الأخ ثلث الدار؛ لأنّ البينة شهدت للعمّ بالكل، وشهدت للآخر بالنصف. فقسمها بينهم من ثلاثة: للعم سهمان، ولابن الأخ النصف) سهم.
أبو الحواري هذان يورثان من بعضهما بعضا، مثل الغرقى. مات الجد، وقسم ماله بين، ابنيه ومات الابن، فأعطيت أباه (8) السدس من ماله فيكون لابن الابن نصف مال جده، ويكون للعمّ نصف مال أبيه، وسدس أبيه، من مال
ولده، من صلب مال ولده.
(1) في أ و ب لابنه».
(2) في أ «ابنه».
(3) في أ و ب «هذا»، وفي أ زيادة «هو».
(4) في م «شهد».
(5) في م «شهد».
(6) في م «يورثه».
(7) ناقصة من م. وفي أ «للنصف».
(8) في أ و ب «اياه».