الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣١١310
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
فإن ارتفع رجلان حران، وعبد تاجر لأحدهما، وعليه دين. وفي أيديهما جميعًا أرض أو دار يدعيها كل واحد منهم جعلت بينهم أثلاثا. فإن لم يكن على العبد دين؛ جعلت بين الحرّين نصفين.
أبو المؤثر: هذا إن كان دين العبد يحيط بثلث الدار، وإن كان أقل من ذلك؛ كان ما بقي من ثلث الدار بعد دين العبد بين الحزين نصفين.
٥٬٤٠٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.