المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣١١

310

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

فإن ارتفع رجلان حران، وعبد تاجر لأحدهما، وعليه دين. وفي أيديهما جميعًا أرض أو دار يدعيها كل واحد منهم جعلت بينهم أثلاثا. فإن لم يكن على العبد دين؛ جعلت بين الحرّين نصفين.

أبو المؤثر: هذا إن كان دين العبد يحيط بثلث الدار، وإن كان أقل من ذلك؛ كان ما بقي من ثلث الدار بعد دين العبد بين الحزين نصفين.