الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣١٢الجزء الرابع عشر
المصنف
311
انتهى ما وجد تد والى
باب [27]
ارو
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى في حكم الدعوى على من في يده شيء لغيره
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
وإذا ارتفع رجلان، فادّعى أحدهما دارًا أو أرضًا في يد الآخر، أنّها لفلان، وأنه هو اشتراها منه فإن أقام البينة الذي في يده الدّار، أنّ فلانا ذلك أو غيره، أسكنه هذه الدار، ووكله في حفظها، أو رهنها (1) في يده، أو أجره إياها، فلا خصومة بينه وبين المدعي فيها.
وإن لم تقم بينة على ذلك، أو قال: إنّ هذه الدار ليست لي. والدار في يده، ذلك. فهو خصم في جميع
مسألة:
فإن أقام المدعي البينة أنّ صاحب هذه الدار وكّله في قبضها، أو باعها له، فإنّ الحاكم يدفعها إليه بالوكالة، ولا يحكم له بالشّراء، حتى يحضر الخصم.
مسألة:
في القاضي إذا اتهم مدعي الوكالة والوديعة والعارية، وظنّ أنّه يريد أن يدفع الخصومة عن نفسه هل له أن لا يقبل له أن لا يقبل منه البينة على ذلك، ويجعله خصما؟ قال بعضهم: إذا كان الشهود يشهدون بالوكالة والوديعة والعارية، من رجل
(1) في أ «أرهنها». وفي ب «وهنها».