المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣١٣

312

المصنف

المجلد التاسع

مسمّى أو معروف، لم يكن بين المدعي وبين من في يده الخصومة، حتّى يحضر الذي وكّله، أو استودعه، أو أعاره؛ لأنّه قد أحال على خصم معروف. فعلى المدعي أن يطلب خصمه. فإن قال الشهود: نعرف وجهه إن رأيناه، ولا نعرف اسمه ولا نسبه، لم يلتفت إلى ذلك. وكان الذي في يده الشيء خصما.

قال غيره:

قد قيل: إذا ادّعى عليه ما هو في يده، لا (1) خصومة عليه، والخصومة على المقرّ له، إن كان حاضرًا. فإن كان غائبًا؛ أقام الحاكم للغائب وكيلًا يخاصم. وقول: إنّه خصم على كل حال مزيل ما في يده بالإقرار، فيحلف لقد أقر له، ولا نعلم (2) لهذا فيه حقا.

مسألة:

وإذا كانت دار في يد رجل، وادّعى رجل أنّها له، وأنّه أجره إياها، وادعى آخر أنها له، وأنّه أودعه إيّاها فكلّ واحد منهما مدّع وعلى كلّ واحد منهما البينة. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ذكرناه؛ فإنه يقضي بها بينهما نصفين.

مسألة:

وإذا كانت في يد رجل (3)، وادّعى رجل أنّه غصبه إياها، وأقام على ذلك بينة، وادعى آخر أنّه أقرّ بها، وأنّها وديعة، له وأقام بيّنة، فإنه يقضي بها لصاحب الغصب، ولا يقضي بها لصاحب الإقرار له بشيء. ولا يجوز الإقرار فيما غصب

هذا. وصاحب الغصب هو المدعي، وعليه البينة.

«فلا».

(1) في م (2) في أ «يعلم».

م زيادة «دار».