المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣١٤

الجزء الرابع عشر

المصنف

313

انتهى ما وجد تد والى

ور الا ولعان

باب [28]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ما كان الحكم في دعوى اليد واختلاف صحتها

صلح ابن مبارک اين است

وإذا ادعى رجلان عبدا أو مالا، وليس هو (1) في يد أحدهما، فإنّ الحاكم لا يحكم لهما، ولا لواحد منهما به ولا بشيء منه، ويدعوهما بالبينة. فإن أقام أحدهما البينة؛ حكم له بذلك.

وإن طلب الآخر يمينه؛ فعليه له اليمين.

هذه

وإن أقاما جميعًا البينة؛ حكم به لهما، فأوجب لهما الشركة فيه، واستحلفهم لبعضهم بعضا، يحلف كلّ واحد منهما، ما يعلم للآخر فيما يدعي في الأرض حقا.

وإن نكل أحدهما عن اليمين؛ حكم بها للذي حلف عليها، ويصرف عنه الآخر. وإن نكلا جميعًا؛ فهما بمنزلة الحالفين.

وإن طلبا - لما أعجزا البيّنة - يمين بعضهما بعضًا؛ استحلفا. فإن حلفا؛ صرف كل واحد منهما عن صاحبه.

البينة.

مسألة:

وإذا تداعيا دارًا، فذكر كلّ واحد منهما أنّها في يده؛ فكل واحد مدع، وعليه

(1) ناقصة من أ.