المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣١٥

314

المصنف

المجلد التاسع

فإن أقام كل واحد منهما البينة أنّها في يده؛ جعل في يد كل واحد منهما نصفها. فإن أقام أحدهما؛ قضيت بها له.

فإن لم تقم لهما بيّنة وطلب كلّ واحد منهما يمين صاحبه ما هي في يده؛ فعلى كل واحد منهما أن يحلف ما هي في يده.

وإن حلفا؛ لم يجعلها القاضي في يد واحد منهما، وأيهما نكل على اليمين؛ لم يجعلها في يده، ونهاه أن يتعرّض لها، أو أن يتعرّض للآخر فيها. وإذا وجدها القاضي في يد غيره؛ لم ينزعها من يده للذي (1) أنفذ (2) بين

(2)

هذين.

مسألة:

وإذا كان العبد في يد رجل، فادّعاه آخر، وأقام البينة أنه كان في يده أمس، فإنّه لا يقبل منه البينة على هذا؛ لأنّه قد يكون في يده ما ليس له.

وقال غيره:

قول: إنّ صاحب يد أمس أولى من صاحب يد اليوم.

وقيل: صاحب يد اليوم أولى من صاحب يد أمس؛ ولو أقام البينة أن هذا العبد أخذه هذا من هذا، أو انتزع العبد منهم (3)، أو اغتصبه منه، أو غلبه على العبد، فأخذه منه، أو شهدوا أنّه أبق من هذا، فأخذه هذا، أو شهدوا أنه أرسله في حاجة، فاعترضه هذا من الطريق، فذهب به، فإنّ هذه شهادة ثابتة، تقبل منه، ويقضى له بالعبد وإن لم تكن له بيّنة؛ فعلى الذي في يده العبد اليمين.

(1) في ب «الذي، نسخة: للذي».

أ «انقذ». وفي ب «نفد» بلا نقط.

(3) في م «منه».