المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣١٦

الجزء الرابع عشر

المصنف

315

انتقي ما وجد تد والى

ارباب [29]

والثاني

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ الحالة في أحكام الدعاوى في الإجارات

صالح بن مبارک ابن مسعو دين مبارک فارس اے

وإذا ادعى رجل على رجل أنّه أجره داره بعشرة دراهم، وأقر صاحب الدار أنه أجره بيتًا منها معلوما بخمسة دراهم؛ فكل واحد منهما مدع قبل صاحبه، وعلى كلّ واحد منهما البينة فيما يدعي.

فإن أقاما البيّنة جميعًا؛ جعلت الدار كلّها إجارة (1) بخمسة عشر درهما، أخذ كل واحد منهما على دعواه أخذ بيّنة صاحب الدار على دعواه، إذا (2) فضل (3) الأجرة، وبيّنة (4) المستأجر على دعواه، فضل (5) السكن.

مسألة:

وإذا ادعى أنه استأجرها شهرًا بدرهم، وادّعى صاحب الدار أنّه أجره (6) خمسة عشر يوما بدرهمين. فكل واحد منهما مدع. وعلى كل واحد منهما البينة

فيما يدعي من الفضل.

(1) في أ و ب «أجرة»، وفي ب زيادة «إجارة».

(2) ناقصة من ب و م.

(3) في أ «فصل».

(4) في أ ونيته».

(5) في أ «افصل». وفي ب «فصل» بلا نقط. (6) في م «استأجرها».