الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٢الجزء الرابع عشر - باب [30]: في حكم البينة على التاريخ
المصنف
321
مسألة:
وإذا كانت الأمة في يد رجل، فادّعاها رجلان فأقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة، وأنه أعتقها عن دين منذ سنة. وأقام الآخر البينة أنها أمته منذ سنة، وأنه أعتقها عن دين منذ سنة، فإنّه يقضى بها لصاحب الأوّل، في قول بعضهم. وقول بعضهم: الأول، وهي حرّة، والبينة بينته.
قال غيره:
(1)
إن كان أراد أنّ الأوّل ادّعاها أنّها له منذ سنتين، وأنه أعتقها منذ سنتين) وادّعاها الآخر أنّها له منذ سنة، وأنّه أعتقها منذ سنة، فيعجبني يثبت عليها منذ سنتين من الأول، ويبطل دعوى الآخر وبينته؛ لأنه قد صح عتقها. فلا ترجع رقا
بعد صحة العتق والوقت (2).
(1) «وأنه أعتقها منذ سنتين» ناقصة من أ. (2) ناقصة من أ. وفي ب أضيفت بعد نقطة النهاية، فلعلها في نسخة دون أخرى.
٥٬٤١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.