الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٣322
المصنف
المجلد التاسع
انتهى ما وجدته والى الاول باب [31]
كس الف) أحكام ما يصخ بالبينات واختلافها ما كانا في احد في الأصل والوقت
صالح ابن مبارک ان شيخي دين مبارک فارت اے
أبو صفرة: وإذا كانت الدابة في يد رجل، فادّعاها آخر، وأقام كل واحد منهما البينة أنّها دابته وأنّه أنتجها عنده، فإنّ (2) فإنّ (2) بعضهم قال: يقضي بها بينهما
نصفين. وإن وقتت إحداهما وقتًا، ووقتت بينة الآخر وقتًا، فإنّي أنظر إلى سنّ الدّابة. فإن كان على أحد الوقتين قضيت بها لصاحبه.
وإن كان على غير الوقتين أو كانت (3) مشكلة، فإنّي أقضي بها بينهما
نصفين.
وكذلك الولادة والنتج، وكلّ واحد منهما، مثل الولادة.
مسألة:
فإن أقام الذي في يده البيئة أنّه أنتج هذا، وهو له، أو نتجت هذه الدابة عنده له، قضيت بها للذي هي (4) في يده على المدعي. وهو قول بعضهم.
أو هي
(1) زيادة من م.
(2) في أ و ب «ان».
(3) في أ «كان».
(4)
(4) ناقصة من
أ.