الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٤المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [31]: في أحكام ما يصح بالبينات واختلافها في الأصل والوقت
323
وإن وقتت بينة الذي هي (1) يده وقتًا، ووقتت بيّنة المدعي وقتا آخر. وكان
سن الدابة، على وقت بيّنة المدعي، فإنّي أقضي بها للمدعي.
وإن كانت على وقت الذي هي في يده، قضيت بها له).
وإن كانت مشكلة؛ قضيت بها للذي هي في يده.
مسألة:
وإذا كان ثوب الخزّ في يد رجل، فادّعى رجل أنّه (3) ثوبه نسجه، وأقام على ذلك بيّنة، وأقام) الذي هو في يده البينة، على مثل ذلك، فإنّه ينظر في مثل ذلك. فإن كان مما ينسج () مرّتين، قضى به) للمدعي.
وإن كان مما لا ينسج إلا مرة واحدة، قضى به للذي هو في يده. وإن كان مشكلا، لا يستبين أَمَرَّتين ينسج أو مرّة، فإنه يقضي به للمدعي، حتى يعلم أنّه مما لا ينسج مرّتين. وهو قول بعضهم.
مسألة:
وإذا كان نصل سيف في يد رجل، فأقام آخر البينة: أنه سيفه ضربه، وأقام الذي في يده، البينة على مثل ذلك، فإنّه ينظر في ذلك. ويسأل أهل
العلم به).
(1) في أ «هو».
في
أ «له بها».
(3) في أ «ان».
(4) ناقصة
من
أ.
(5) في أنسج».
(6) في أ «بها».
(7) ناقصة من
أ.