المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٥

324

المصنف

من الضياء

المجلد التاسع

قلت (1): فإن كان يضرب مثله مرّتين، فإنه يقضي به للمدعي. وإن كان لا يضرب إلّا مرّة واحدة، فإنّه يقضي به للذي هو في يده (2).

مسألة:

وإذا كان غزل (3) في يد امرأة، فأقامت (4) أخرى البينة: أنه غزلها غزلته)، وأقامت التي هو في يدها البينة على مثل ذلك، فإنّه يقضى به للذي هو في يدها.

مسألة:

وإذا كان الحلي في يد امرأة، فأقامت امرأة أخرى البينة: أنه حليها صاغته، وأقامت التي هو في يدها، البينة على مثل ذلك، فإنّه يقضى به للمدعية، على الذي في يدها؛ لأنّ هذا يصاغ غير (1) مرّة.

(6)

مسألة:

من

وإذا كانت الدار في يد رجل، فأقام الرّجل البيّنة أنّها () دار جده، اختطها (8)، ثم تعلّق الميراث، حتى انتهت إليه. فأقام الذي هو في يده البينة، على مثل ذلك؛ فإنّه يقضى بها للمدعي على الذي هي في يده؛ لأنّ الخطة قد تكون غير مرّة.

في

6

أ «قلة». وفي ب «قله». في أ «يدها».

(3) في أ «الحلي». (4) في أ زيادة «امرأة». (5) في أ «حليتها صاغته». (6) في م «لا يصاغ إلا». (7) في أ «أنه».

(8) في أ و ب «احيطها».