المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٦

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [31]: في أحكام ما يصحّ بالبينات واختلافها في ا الأصل والوقت

مسألة:

325

وإذا كان الصوف في يد رجل، فأقام رجل البينة: أنه صوفه جزه من غنمه، وأقام الذي هو في يده البينة على مثل ذلك، قُضي به للذي هو في يده؛ لأنّ

الجز لا يكون إلا مرة واحدة.

وكذلك المرعى والجز والشعر.

مسألة:

وكذلك الجز، يكون في يد رجل فأقام البينة أنّه جزه من جلوده، وأقام الذي هو في يده، البينة على مثل ذلك (1)، فإنّه يقضى بها للمدعي لأنّ النخل تعرّش غير مرّة، وكذلك الكرم والشجر.

قال غيره: قيل: يقضى به للذي (2) في يده لليد واستواء البينات. والأوّل قول بعض. والله أعلم.

مسألة:

وإذا كانت الحنطة في يد، رجل، فأقام الآخر البينة: أنها حنطة زرعها في أرضه، وأقام الذي هو في يده البينة على مثل ذلك، فإنّه يقضى بها للمدعي؛ لأنّ الزرع قد يكون غير مرّة.

قال غيره: أحبّ أن يُقضى بها للذي هي في يده.

(1) في م زيادة «فإنّه يقضي به للذي هو في يده. قال غيره: وإذا كانت النخل والأرض، في يد رجل، فأقام الآخر البينة: أنه نخله وأرضه، وأنه غرس هذا النخل فيها، وأقام الذي هو في يده البينة على

مثل ذلك».

(2)

«بها، نسخة به، للذي هي».