الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٧326
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
وإذا كانت أرض فيها زرع فأقام رجل (1) البينة: أنّ الزّرع والأرض له، وأنه زرعه فيها، وأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك، قُضي بها للمدعي، من قبل أنه أقام البينة على الأرض، والأرض لا تنتج.
لأنه
مسألة:
وكذلك قطن أو (2) كتان في يد رجل أقام آخر البينة، وادعى أنه زرعه، في أرض له في يديه، وخرج منها ذلك، وأقام الذي في يده البينة أنه (3) له، وأنه زرعها) في أرض له أخرى، في يده، وأنه خرج منها ذلك، فإنّه يُقضى بها للمدعي؛ يزرع غير مرّة. والحنطة والشعير والحبوب وكلّ ما يزرع، مما يكال ويوزن، فهو على مثل ذلك، ويقضى بها للمدعي؛ لأنّه كلّما زرع أو قد زرعه) الرجل في أرضه، وهو لا يشبه الصوف والمرعى؛ لأنّ هذا مما يخرج منه، كان لصاحب الغنم. قال غيره: إذا كانت الخصومة على شيء، في يد أحدهما، واستوت البينات فيه، على معنى واحد، أعجبني أن يكون للذي في يده لليد، واستواء البينات.
مسألة:
ولو كان لهذا القطن شجر نابت (6) في أرض في يد رجل، فأقام آخر البينة أنّها أرضه، وأنه زرع فيها هذا القطن، وأقام الذي هي في يده البينة
(1) في أ «آخر». (2) في أ «ان قطن و».
(3) في أ و ب «أنها»، وفي أ زيادة «نسخة: انه».
(4) في أ زيادة «نسخة: زرعها». وفي م «زرعه».
(5) في أ و م يزرع».
(6) في أ «ثابت».