الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٨المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [31]: في أحكام ما يصح بالبينات واختلافها في الأصل والوقت
327
أنها أرضه، وأنه زرع فيها هذا القطن، فإنّه يُقضى بالأرض والقطن للمدعي، على هذا الذي في يديه؛ لأنّه أقام البينة على الأرض. وما كان فيها من زرع؛ فهو تبع لها.
مسألة:
وكذلك دار في يد رجل ادعاها، آخر وأقام البينة أنها داره، بناها (1) هذا البناء، وأقام الذي في يده البيّنة على مثل ذلك، فإنّه يقضى بالدار والبناء للمدعي، على هذا الذي في يده؛ لأنّ الدّار والبناء مخالف للولادة والنتج. قال غيره للذي هي في يده
مسألة:
أمة
في
ولو أنّ أمة في يد رجل ادعاها آخر، أنّها أمته، ولدت عنده من يده (3)، وأقام الذي في يديه (3) البينة أنها أمته، ولدت في ملكه، من أمته هذه، التي هي في يده، فإنّه يُقضى بها للذي هي في يده. ولو كان المدعي أقام البينة على أمها التي هي عند المدعى عليه: أنها أمته، وأنها ولدت في ملكه، وأقام الذي في يديه)، على مثل ذلك، فإنّه يُقضى بها وأمها) للمدعي؛ لأنّه أقام البينة على أمها ولم يذكر (7) أحد منهما في الأم
ولادة. وكذلك الحيوان.
أ «وبناها».
في أ «يديه».
(3) في ب «يده».
(4) في م زيادة «البيئة».
(5) في أ زيادة «على مثل ذلك».
(6) ولم يذكر» ناقصة من ب.