الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٩328
المصنف
المجلد التاسع
مسألة:
وكذلك الصوف في يد رجل آخر، وأقام آخر، البينة، أنه صوفه، جزه من شاته هذه وهي في ملكه وأقام الذي في يده البينة (1) أنّه جزه من شاة له أخرى، فإنّه يُقضى به (2) للذي في يده.
ولو أقام المدعي البينة على الشّاة، التي هي عند المدعى عليه، أنّها شاته، وأنه جز هذا الصوف منها بملكه وأقام الذي في يده البينة، على مثل ذلك، فإنّه يُقضى بها للمدعي؛ لأنّه أقام البينة على الأصل، ولم ينسب واحد منهما
الأصل إلى الولادة عبده
قال غيره: ذو اليد أولى.
مسألة:
من
أمته
وإذا كان عبد في يد رجل، فادعى آخر أنه عبده، ولد في ملکه هذه، ومن عبده هذا. وأقام على ذلك البينة، وادّعى الذي في يده البينة (3) أنّه عبده، وأقام البيّنة أنّه عبده، ولد في ملكه من أمته هذه، ومن عبده هذا. فإنّه يُقضى به للذي هو في يده. ويكون ابن عبده وابن أمته، ولا يكون عبدا (4) للآخر، ولا ابن أمته، ولا يُقضى به له.
مسألة:
وإذا كان العبد في يد رجل، وأقام آخر البينة أنّه عبده اشتراه من فلان، وأنه ولد في ملكه فلان، الذي باعه إيَّاه، وأقام الذي في يده البينة أنه عبده، اشتراه من رجل آخر، وأنه ولد في ملكه، فإنّه يُقضى به للذي هو في يده.
(1) زيادة من م.
(2) في م «بها». (3) في أ «العبد».
ب «عبدا».