المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٠

المصنف

الجزء الرابع عشر ـ باب [31]: في أحكام ما يصح بالبينات واختلافها في الأصل والوقت

329

ولو لم تقم بينة على ذلك، وأقام البينة: أنّه عبده، ولد في ملكه، قُضي

له أيضًا.

به

ولو لم تقم بيّنة على ذلك، وأقام بيّنة أنّ أباه مات، وتركه ميرانا له، وأنه لا وارث له غيره، وأنه ولد في ملك أبيه، قُضي له به أيضا.

ولو لم تقم بيّنة على ذلك، وأقام البينة على وصيّة، أو هبة مقبوضة، أو صدقة مقبوضة، وأنّه ولد في ملكه الذي وصل إليه من قبله)، فإنّه يُقضى به

له أيضًا.

ولو لم تقم بينة على الولادة، في شيء من ذلك، قُضي به للمدعي. والنتاج

والنتيج) في ذلك، ومثله سواء.

قال غيره:

إذا استوت البينات، فذو اليد أولى.

مسألة:

وإذا كان عبد في يد رجل، فأقام (3) آخر البينة أنّه عبده، ولد في ملكه، ولم أمه، وأقام آخر البينة أنه عبده، ولد عنده من أمته هذه، فإنّه يُقضى

يسموا

للذي الأمة في يده.

(4)

وإن شهدت شهود، للذي العبد في يده، أنّه ابن هذه الأمة الأخرى، وأنّها له، وأنها ولدته في ملكه، فإنّه يُقضى بالعبد للذي هو في يده، ويقضى بالأمّ للذي العبد في يديه، الذي أقام البينة عليها.

(1) في م «قبل».

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ «وأقام».

(4) في أ «عبده».