الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٣١المصنف
مسألة:
المجلد التاسع
ولو كان عبد في يد رجل، فأقام آخر البينة أنه عبده، ولد في ملكه، من أمته هذه ومن عبده هذا. وأقام الذي في يده البينة: أنّه عبده، ولد في ملکه، أمته من هذه ومن عبده هذا، فإنّه يُقضى به (1) بينهما نصفان. ويكون ابن الأمتين جميعًا، وابن العبدين جميعا.
وقال بعضهم: لا يثبت نسبه من الأمتين بأنّ (2) علمي يحيط، بأنه لا تلده
أمتان. وقد يشترك الأبوان.
قال غيره:
يعجبني
ويعجبني
أن يكون للذي في يده أمته (3).
(4)
أن يثبت نسبه من الأبوين ملك، ما لم يصح أن لأحدهما زوجا (ه)
ولد على فراشه فإن كان كذلك؛ فالولد للفراش.
مسألة:
وإذا كان قباء محشوا، في يد رجل فأقام آخر البينة: أنه قباؤه، خاطه وحشاه،
وقطعه في ملكه. وأقام الذي هو في يده البينة، على مثل ذلك، فإنّه يقضى للمدعي؛ لأنّ هذا يُحشى غير مرّة.
وكذلك الجبّة المحشوّة، وجبّة الحر والبرد والقرّ (3).
به
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في م «فإن».
(3) في ب زيادة «لعله أمه».
(4) «ما لم» زيادة من م.
(5) في أزيادة «او».
(6)
«الخز والبرد والقز».