المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٢

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [31]: في أحكام ما يصحّ بالبينات واختلافها في ا الأصل والوقت

331

وكذلك ما يقطع من الثياب والأنماط والوسائد.

وكذلك الثوب المصبوغ بالعصفر والورس والزّعفران، يكون الثوب في يد رجل، ويقيم آخر البينة أنّه صبغه بهذا العصفر، وبهذا الزعفران، وبهذا الورس في ملكه، ويقيم الذي هو في يده البينة على مثل ذلك، فإنّه يُقضى به للمدعي؛

لأن هذا يعاد غير مرّة.

وكذلك جميع

الآنية من الحديد والصفر والنحاس والشّبه.

وكذلك النسج) والخشب.

قال غيره: يعجبني أن يكون للذي هو في يده، في هذا كلّه.

مسألة:

وآنية الخشب والأقداح، تكون (3) في يد رجل، ويقيم آخر البينة أنه عمله. ويقيم الذي هو في يده، البينة على مثل ذلك. فإن كان يكون غير مرّة فإنّه يُقضى

به (4) للمدعي.

وكذلك الخفاف والنعال والقلانس والتابوت والسرير والقبة.

(1) في أزيادة «او».

أ «النسخ». وفي بلا نقط.

(3) في أ «يكون».

(4) في م يكون غيره مرة، فهو».