المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٣

332

المصنف

المجلد التاسع

انتقي ما وجد تد والى

باب [32]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ في البيّنة على النّتاج والولادة وما يتولد من غيره

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارم اے

وإذا كانت دابة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها نتجت عنده، ولم يشهدوا أنها له، فإنّه لا يقضى بها له.

وكذلك لو شهدوا على ثوب، أنّه غزل من قطنه ونسج، فإنّه لا يقضى به له؛ لأنّه قد يغزل من قطنه ما (1) لا يملك.

وكذلك لو شهدوا أنّ هذه الحنطة من زرع حصد من أرض فلان، فإن صاحب الأرض أخذ الحنطة، لم يكن له؛ لأنه لم ينسبه إلى ملكه.

مسألة:

وإن شهدوا على هذا التمر أنّه أخذ من نخلة فلان، قُضي به له. ألا ترى

أنّهم نسبوه إلى نخله (2).

ولو شهدوا أنّ هذا التمر أخرج من نخلة فلان؛ فهو يملكه، قُضي به له.

(1) في م «من». (2) في أوم «نخلة».