الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٤المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [32]: في البيّنة على النتاج والولادة وما يتولّد من غيره
قال غيره:
333
إذا شهدوا أنّ هذا التمر من نخل (1) فلان؛ فيعجبني أن يكون له، حتى يصح
أنه إذا شهدوا أنه حصد منها،
وهي في ملکه (2)،
له.
وهي
مسألة:
وكذلك لو شهدوا أنّ هذا العبد ولّدته أمة فلان هذه، وهو يملكها، قُضي له
بالعبد.
وكذلك النتاج، وهو مثل الولادة في هذا.
مسألة:
ولو شهدوا أنّ فلانًا غزل هذا التّوب من قطن فلان، وهو يملك القطن، ونسج الثّوب، فإنّه يقضى على الذي غزل بمثل القطن.
وإن قال صاحب التّوب: أنا أمرته بأخذ التّوب ولا يشبه هذا الولادة والنتاج؛ لأنّ هذا حيث غزل القطن، صار غاصبا (3)، فهو ضامن.
وكذلك الدقيق يشهد (4) عليه الشّهود أنّ فلانًا طحن هذا الطحين الدقيق، من حنطة فلان وفلان يملك الحنطة، فإنّه لا يُقضى عليه بالدقيق، ولكن يُقضى عليه بحنطة مثلها؛ لأنّه غاصب، فهو ضامن من حين طحنها.
فإن قال صاحب الحنطة: أنا أمرته بأخذ الدّقيق. وهذا مثل القطن، ولا يشبه
الولادة والنتاج.
(1) في أ «نخلة».
(2) في م زيادة «أم خرج منها. وهي في ملكه، أو».
(3) في أ «عاصيا».
(4) في م «تشهد».