المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٥

334

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

وإذا كان الدجاج في يد رجل أو (1) الحمام، أو شيء من الطير مما يفرخ. فأقام رجل البينة أنه فرخ في ملكه وهو له وأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك، فإنه يقضي بها (2) للذي هو في يده. وهذه (3) مثل الولادة والنتاج.

مسألة:

وإن كان في يد رجل، فأقام آخر البينة أنها (4) له، وأنه فرخه في ملكه. وأقام الذي في ملكه البينة أنّها () له، قُضي به للمدعي، في قولهم جميعًا).

مسألة:

(7)

ولو كانت دجاجة في يد، رجل، فأقام آخر البينة أنّ البيضة التي خرجت هذه الدجاجة منها، كانت له، لم يقض (7) له بالدّجاجة؛ ولكن يقضى بها) على صاحب الدجاجة، بيضة مثلها لصاحبها، إذا أقرّ أنّه أفرخها. ولا يشبه هذا هذه المنزلة الولادة والنتاج.

في

ألا ترى لو أنّ رجلًا، غصب رجلًا أمة، فولدت عنده، أو شاة، فنتجت عنده، فالأمة، وولدها، والشّاة وأولادها، للمغصوب منه.

(1) في ب و م «والحمام».

في م «به».

(3) في م «وهذا».

(4) في م «أنه».

«أنه». (5) في م

أ

(6) من هنا إلى آخر الباب وقع في م تغيير لمواضع الفقرات، واعتمدنا الترتيب الأصلي في والتغيير البارز الذي وقع في م هنا هو تأخير بعض المسائل إلى آخر الباب، كما فعل في مواطن

سابقة، في عدة أبواب.

(7) في م «له، قضيت».

(8) في أزيادة «له».