المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٦

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [32]: في البيّنة على النتاج والولادة وما يتولّد من غيره

مسألة:

335

ولو غصب بيضة دجاجة، فحضنها تحت دجاجة، فخرجت منها دجاجة)، كانت عليه بيضة مثلها.

وقال قوم: إذا غصب الدجاجة، فحضن عليها بيضة له، فجاء فرخ منها، فإنّه لصاحب الدجاجة.

مسألة:

وإن شهد شهود أنّ هذه الحنطة من زرع هذا، وأنّ هذا الزبيب من كرم وأن هذا التمر من نخل هذا، فإنّه لا يُقضى بها للمدعي.

هذا،

ولو لم تقم بيّنة بذلك، وأقرّ الذي هو (2) في يده بأنّ هذا التمر، وهذا الزبيب والزرع، من زرع كان في أرض هذا، أو من كرم هذا، أو من نخل هذا. وادعى الآخر، فإنه يُقضى له بإقرار هذا، أنّه (3) كان فى أرضه ولا يشبه هذا البينة. ألا ترى لو أنّ رجلًا أقام البينة على ثوب أنّه (4) كان في يده؛ لم يقض له به. ولو أقرّ أنه كان في يده هذا، فإنّه يدفع إليه.

مسألة:

وفي الضياء): قال أبو زياد: إذا كانت دجاجة في يد رجل، فأقام الآخر

(1) «فخرجت منها دجاجة» ناقصة من

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «ان».

(4) ناقصة من أ.

(5) في م زيادة ـ وجدتها في حاشيته - أبو زياد إذا كانت الدّجاجة في يد رجل، أو الحمام، أو شيء

من الطير، مما يفرخ. وأقام الرّجل البينة: أنّه فرّخ في ملكه وهو له. وأقام الذي في يده البينة، على مثل ذلك، فإنّه يُقضى بها للذي هو في يده. وهذا مثل الولادة والنتاج».