الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٨المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [32]: في البيّنة على النتاج والولادة وما يتولّد من غيره
337
فجعلها تحت أخرى، فأفرختا جميعًا (1)، أنّ (2) الدّجاجة والفرخين (3) لصاحب
الدّجاجة الأولى.
قال أبو المنذر: هذا يشبه مذهب الشافعي.
قال أصحاب الرأي والفرخ الذي فرخ تحتها لصاحبها، والفرخ
للغاصب، وعليه مثل البيضة.
مسألة:
وعن أبي محمد: إذا ماتت الدّجاجة، ثم وجد في بطنها بيضة، فأفرخت، فخرج منها فرخ)، فهو لربّها الذي ماتت في ملكه، جائز أكله.
(1) في أ «اجمعا، نسخة جميعًا». (2) في م «فإنّ».
(3) في أ «والفراخين». (4) في م «ففرخت فرخا».
٥٬٤٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.