المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٨

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [32]: في البيّنة على النتاج والولادة وما يتولّد من غيره

337

فجعلها تحت أخرى، فأفرختا جميعًا (1)، أنّ (2) الدّجاجة والفرخين (3) لصاحب

الدّجاجة الأولى.

قال أبو المنذر: هذا يشبه مذهب الشافعي.

قال أصحاب الرأي والفرخ الذي فرخ تحتها لصاحبها، والفرخ

للغاصب، وعليه مثل البيضة.

مسألة:

وعن أبي محمد: إذا ماتت الدّجاجة، ثم وجد في بطنها بيضة، فأفرخت، فخرج منها فرخ)، فهو لربّها الذي ماتت في ملكه، جائز أكله.

(1) في أ «اجمعا، نسخة جميعًا». (2) في م «فإنّ».

(3) في أ «والفراخين». (4) في م «ففرخت فرخا».