المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٩

338

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجدتر و الى

الباب [33]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء ايد الحى ما في حكم الدعوى في الميراث والنّسب

صلے اس مبارک من منجي دين مبارک فارس

رجلان يدعي أحدهما مالا

في

يد الآخر، وأنه وارثه، فإنّ الحاكم يكلفه

البينة، أنّه فلان بن فلان وأنّ الميّت فلان بن فلان يلقاه إلى أب قد سماه، وأنه قد مات، وأنه الساعة لا يعلم له وارثًا غيره ولا يكلّفه أن يقول: ليس له وارث غيره؛ لأنّ ذلك غيب. وأن ذلك المال لذلك الميت. ثم يقضى له بالميراث.

فإن جاء أحد بعد ذلك، فأقام البينة أنّه أبو ذلك الميت، أو ابنه، أو على نسب، هو أقرب إليه، من نسب الأوّل، الذي حكم له بالميراث، فإنّه يأخذ منه الميراث، ويرده إلى الذي أقرب.

مسألة:

وإن جاء رجل، فأقام البيّنة أنّ الميّت فلان بن فلان، من حي وقبيلة، وأنه فلان بن فلان ابن عمه، وعزله عن الأب والنّسب الذي صح مع الإمام، أنه منه)، وحكم به، فإنّ الإمام لا يقبل ذلك منه. ولا يحول نسبه، بعد أن (2)

ثبت معه.

(1) في أ «منعه».

(2)

أ «إذ». وفي ب «أن، نسخة: إذ».