الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٠المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [33]: في حكم الدعوى في الميراث والنسب
339
مسألة:
أبو صفرة: في دار في يد رجل أقام رجل عدلين، أنّ أباه مات، وتركها ميرانا، لا يعلمون له وارثًا غيره، وأنّه أخوه لأبيه وأمه، والذي في يده الدار منكر لذلك، فإنه يقضي بالدار بينهما نصفين.
وكذلك إن كان المتنازعان رجلًا وابن أخيه كلّ واحد منهما يدعي أن أباه خلفه عليه؛ فهو بينهما نصفان.
مسألة:
ولو كان عبد في يد رجل، فأقام عليه رجل البينة أن أباه مات، وتركه ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة أنّ أباه فلانًا مات منذ سنة، لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البيّنة أنّ أباه فلانًا مات وتركه ميرانا له منذ سنتين،
لا يعلمون له وارثا، غيره، فإنّه يُقضى به لصاحب السنتين، في قول بعضهم. وفي قول بعضهم: إنّه بينهم أثلاث، والوقت الأوّل والآخر (1) وغير الوقت؛
في
ذلك سواء.
قال غيره
:5
قد قيل: إن صاحب الوقت الآخر في هذا، أولى به؛ لأنه يحتمل أن يتحوّل الشيء بعد الأجل الأوّل، إلى هذا الذي مات آخر.
مسألة:
وإذا كانت أرض في يد، رجل، فادّعاها آخر وأقام البينة أن أباه فلانا مات، وهي في يده، لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام آخر البينة أن أباه فلانًا
(1) ناقصة من أ.