المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٤١

340

المجلد التاسع

مات، وتركها ميراثًا، لهذا لا يعلمون له وارثًا، غيره فإنّه يُقضَى بها بينهما نصفان. وشهادة شهود هذا، أنّه مات وهي في يده، مثل قول الآخر: أنّ أباه مات وتركها ميرثًا له. وقد قيل: إنّ شهادة الملك أولى من شهادة اليد في هذا؛ إذا لم يكن تاريخ.

مسألة:

ومن ادعى عبدا في يد آخر أنّ أباه، مات وتركه ميراثا، وأقام على ذلك البينة، وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره. وادّعى آخر أنّه له، وأقام على ذلك البينة، فإنّه يقضى به بينهما نصفان.

مسألة:

6

أمة في يد رجل، ادعاها آخر أنّها له، وأقام على ذلك البينة أنّ أباه مات، وتركها ميراثا، لا يعلمون له وارثًا غيره وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من أبي هذا، ونقده الثمن، فإنّه يقضى بها للمشتري. وشهادة الشّراء تنقض شهادة الميراث.

وكذلك إن شهدوا على صدقة مقبوضة من الميت في صحته، أو هبة، أو نخل، أو عطيّة، أو عقر.

مسألة:

وإذا كانت النخل والبستان والدار والقرية، في يد رجل، فادّعاها آخر أنّها له، فشهد له شاهدان أنها لأبيه، ولم يشهدوا أنّه مات وتركها ميرائًا، فإنّه

لا يقضى له بها، ولا تنفذ (1) هذه الشهادة.

(1) في أ «ينفذ».