المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٢

الجزء الرابع عشر - باب [33]: في حكم الدعوى في الميراث والنسب

المصنف

341

وكذلك لو شهدوا أنها كانت لأبيه. وهذا قول بعضهم.

وقول: إذا قامت البينة أنّها كانت لأبيه، لم يحتج إلى أن يقولوا: مات وتركها، ولكن اسأله البينة عن عدد الورثة، ثم أنفذ القضاء.

قال غيره:

إذا صح أنه لأبيه، أو أنه كان لأبيه، فإنّه يثبت لورثة أبيه.

مسألة:

(1)

ولو شهدوا أنّ جدّ هذا مات وتركها ميراثا له، لم يردوا على هذه المقالة؛ لم تنفذ هذه الشهادة حتى يشهدوا أنه مات، وتركها ميراثا له، لا (2) يعلمون له وارثا غير أبيه، وأنّ أباه مات، وتركها ميرانا، لا يعلمون له وارثا غيره. هذا قول بعضهم.

وقول: إذا شهدوا أنها كانت له، لم أكلّفهم أن (3) يشهدوا أنه مات وتركها ميرائًا، ولكني أكلّفهم البينة على عدد الورثة، ثم أنفذ القضاء.

قال غيره:

إذا صح أنه مات وتركها ميرانا، أو تركها؛ فبعض لا يثبت هذا حتى يصح أنها كانت له، وما يكون من (4) الأسباب التي يستحقها بذلك ملكا؛ لأنه قد خلّف الدنيا وما فيها، فهذا مما ترك.

وأما قوله: إذا صح ملكًا له، ولم تقل البينة): لا نعلم له ورائًا غيره؛ فقيل:

يُدعى على ذلك بالبينة.

في ب «يزدوا». وفي م «يزيدوا».

(2) في أ «ولا».

(3) زيادة من م.

(4) في م «في».

(5) في م زيادة «له».