الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٣342
المصنف
المجلد التاسع
فإن أتى (1) ببينة أنهم لا يعرفون له وراثًا غيره؛ حكم له بذلك، على
صحة المال.
وإن لم يأت ببينة؛ فأحسب أنّ بعضا يقول: إنّ المال لمن صح أنه وارث له، فقد صح الميراث له، ويقضي له بما (2) يصح له من مال.
مسألة:
وإذا كانت الدار في يد، رجل، فأقام آخر شاهدين، أنّ أباه مات، وتركها ميرانا، لا يعلمون له ورانا غيره. وأقام هذا شاهدين أنّ أباه تزوّج عليها (3) أمه، وأن أمه فلانة ماتت، وتركتها ميرائًا لا يعلمون لها وارئًا غيره، قُضي بها لابن المرأة؛ لأنّ الرّجل قد خرج منها حين تزوّج عليها؛ لأنه كأنه باعها.
مسألة:
وإن (4) أقام عليها رجل البينة أنّ أباه، مات وتركها ميرانا له، ولم يشهدوا على ورثته، ولم يعرفوهم. فإنّ القاضي يكلّفه البينة أن فلانا أباه بعينه، وأنّهم لا يعلمون له وارثا غيره.
فإن أقام البينة على ذلك؛ دفع الدار إليه، وإن لم يقم البينة على ذلك؛ لم يدفع إليه شيء، حتى يحتاط القاضي وينظر، ثم يدفع بعد ذلك إليه. ويأخذ منه
كفيلا بما دفع إليه من شيء.
قال غيره: لا يبين لي ما أراد بهذا.
(1) ناقصة من أ.
أ و ب «مما».
(2) في اوب
(3) في أ «علي».
(4) في أ «و».