المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٤

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [33]: في حكم الدعوى في الميراث والنسب

343

مسألة:

فإن أقام رجل البينة أنها دار أبيه، ولم يقولوا مات، وتركها ميرانا، فإنّه

لا يقضي له بشهادتهم بشيء.

وكذلك لو قال: هذه الدار لأبيه.

قال غيره: وهكذا، حتى يصح موت أبيه.

مسألة (1):

ولو شهدوا أنّ هذه الدار كانت لجده، وتركها ميرانا، فإنّه لا (2) يُقضى لهم، حتى يشهدوا له أنّه وارث جده، لا يعلمون له وارثا غيره، في قول. وقول: يقضى بها للجد واجعلها (3) على يد عدل، حتّى يصحوا عدد ورثة الجد. ثم يقضى له بحصته من ذلك.

مسألة:

ولو شهدوا أنّ جدّه، مات وتركها ميراثًا لأبى هذا لا يعلمون له وارثًا، غيره وأنّ أباه، مات وتركها ميرانا له)، لا يعلمون له وارثا غيره، قضيت له بها.

قال غيره:

60

يعجبني إذا صح أنّها لجدّه وأنّ هذا وارث أباه وأن أباه مات، وورث جده، أن (5) يُقضى له، إذا صح أنّها لجده. ولم يصح غيره، أنّها توقف، ويُقضى

(1) ناقصة من أ. (2) ناقصة من أ. (3) في م «أو يجعلها». (4) ناقصة من أ.

(5) في أ «أنه».