الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٥344
المصنف
المجلد التاسع
بها للجدّ على ما صح. فإذا صح ميراث الجد، كيف (1) استقرّت به الحال، جعل لورثة الجد، ولو بعد أمره.
وإن تركت في يد الذي هي في يده فقد قيل: إنّه أولى بها. وليس صحة ذلك، كصحة ذلك للوالد (2).
(2)
وقيل: ما صح لجده هذا أيضا، في الحكم، على ورثة جده.
وإن لم يصح لجده وارث غيره؛ كان هو وارثا لجده، حتى يصح غير ذلك. وقال بعضهم: لا آخذ من الورثة كفيلا بشيء، ء، مما يدفع إليه، من ميراثه. وقال: أرأيت، إن لم أجد كفيلا، أكنت أمنعه حقه لشيء أخافه، ولم يستبن لي بعد، ولم يجب عليه (3) بعد (4).
مسألة:
وإذا كانت الدار في يد رجل فادّعاها، آخر وأقام البينة أن أباه مات، وتركها ميرائًا له منذ سنتين لا يعلمون له وارثا غيره. وأقام الذي في يده البينة أن أباه مات، وتركها ميرائًا له منذ سنة، فإنّي أقضي بها للمدعي. ولا أقضي بها
للذي هي في يده.
وقول: يقضى بها لأقرب الأجلين.
مسألة:
ولو أنّ الذي في يده الدار؛ أقر أنها كانت لأبي المدعي، وأنّ أباه اشتراها
(1) ناقصة من م. (2) في م «للوالي». (3) في أ «علي». (4) في م «بعده».