الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٦الجزء الرابع عشر - باب [33]: في حكم الدعوى في الميراث والنسب
المصنف
345
منه بألف درهم، ونقده الثّمن، وأقام على ذلك البينة، فقبلت ذلك منه، فهو في هذه المنزلة هو المدعي.
مسألة:
وقال بعضهم: إن أقام رجل البينة عليها أنّ أباه مات، وتركها ميراثا له ولإخوته فلان وفلان لا يعلمون له وارثا، غيرهم، وإخوته غيب جميعهم)، فإنّما يُقضى لهذا الشاهد بحصته، ولا يُدفع إليه من حصتهم) شيء، إلا بوكالة منهم، وتترك أنصابهم في يد الذي كانت الدار في يده.
وقول: الحاكم بالخيار في حصة الغائب، إن شاء سلّمها إلى وكيل يقيمه، وإن شاء تركها في يد من هي في يده.
وقول: إذا كان الذي في يده الدار يجحد حقوقهم، فإنّه تنزع الدار من يد الذي هي (3) في يده إذا أنكر. وادفع إلى هذا (4) الشاهد حقه، وأوقف حق الغائب على يدي (5) عدل.
وقول: ولو لم تقم بيّنة، وأقرّ الذي في يده الدّار (): أنها دار أبيهم، وأنكر بعد ذلك، دفع إلى الشاهد حقه، وترك حق الغائب) في يد المقرّ.
وقول: البينة والإقرار سواء. والله أعلم.
(1) في أ و ب «كلهم»، وفي ب زيادة «نسخة: جميعهم».
(2) في أ حصصهم».
(3) زيادة من م. (4) في م «فادفع لهذا».
(5) في م «يد».
(6) «يجحد حقوقهم، فإنّه تنزع الدار من يد الذي هي في يده إذا أنكر وادفع إلى هذا الشاهد حقه،
وأوقف حق الغائب على يدي عدل وقول: ولو لم تقم بيّنة، وأقرّ الذي في يده الدار» ناقصة
من
(7) في أ «الغيب».