المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٧

346

المصنف

المجلد التاسع

انتقى ما وجدته والى

باب [34]

كتاب المصنف تيتلوه ان شاء السر الحي في اختلاف دعوى الطالب والمطلوب وبينته

صلح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

أبو صفرة دار في يد رجل ادعاها، آخر أنّ أباه مات منذ سنة، وتركها ميرانا، وجحد ذلك الذي هي في يده فسأله القاضي شهودًا، فأتى بشهود (1) أنه اشتراها هو من الذي هي في يده منذ سنتين ولم يذكروا أباه، فإنّ هذا لا تقبل منه البينة عليه، في بعض قولهم؛ لأنّ هذا نقض لدعواه، ودعواه نقض لهذا. وكذلك لو ادعى هبة، أو صدقة.

مسألة:

وإذا كان العبد في يد، رجل، فادّعى آخر أنّ الذي في يده العبد تصدق به عليه منذ سنة، وقبضه، وجحده الذي في يده ذلك. فسأل القاضي المدعي البينة. فجاء ببيّنة أنّه اشتراه منه منذ سنتين، فإنّ هذا لا يقبل منه؛ لأنّ دعواه

تنقض الآخر.

وكذلك لو ادّعى أوّل مرّة (2) الشراء، ثم جاء بالشهود على الصدقة، فإنّ ذلك

لا يقبل منه.

(1) في أ «شهودًا». (2) في م ادعى الآخر».